الجواد الكاظمي
306
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
وهذا الأمر عندنا أمر استحباب إذ لا يجب عليهنّ ارضاعهم نعم يستحبّ ذلك من حيث إن تربية الطَّفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان من حيث شفقة الأم عليه . نعم هو واجب على الأب الَّا أن يكون الولد بحيث لا يشرب الَّا لبن أمه أو كان بحيث لا توجد مرضعة غيرها أو كان الوالد عاجزا من تحصيل غيرها لإعساره وعدم قدرته على الأجرة فإنّه حينئذ يجب على الأم في الأولين بالأجرة وفي الثّالث لكونه ممن يجب نفقته عليها لكن إذا كانت قادرة ولم يكن الولد ذا مال . قيل ويحتمل أن يكون المعنى ان الإرضاع في هذه المدة للأمّ بمعنى انّه حقّها ويجب على الأب تمكينها منه ولا يجوز له الأخذ منها وإرضاع غيرها فيكون حينئذ إخبارا عن حقّ الأم الواجب على الأب فلا يحتاج إلى ارتكاب الخروج عن الظاهر من حمل الخبر على الأمر .